العلامة الحلي

255

إرشاد الأذهان

ويكره : الركوع ويده تحت ثيابه . السادس : السجود ، وتجب في كل ركعة سجدتان هما معا ركن ، تبطل الصلاة بتركهما معا عمدا وسهوا ، لا بترك إحديهما سهوا . ويجب في كل سجدة : وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه ، وعدم علو موضع الجبهة عن الموقف ما يزيد عن لبنة ( 1 ) ، والذكر فيه مطلقا على رأي ، والسجود على سبعة أعضاء - الجبهة ، والكفين ، والركبتين ، وإبهامي الرجلين - والطمأنينة فيه بقدر الذكر ، ورفع الرأس منه ، والجلوس مطمئنا عقيب الأولى . والعاجز عن السجود يومي ، ولو احتاج إلى رفع شئ يسجد عليه فعل ، وذو الدمل ( 2 ) يحفر لها ليقع السليم على الأرض ، فإن تعذر سجد على أحد الجنبين ( 3 ) ، فإن تعذر فعلى ذقنه . ويستحب : التكبير له قائما ، والسبق بيديه إلى الأرض ، والإرغام ( 4 ) ، والدعاء والتسبيح ثلاثا أو خمسا أو سبعا ، والتورك ( 5 ) ، والدعاء عنده ، وجلسة الاستراحة ، وبحول الله ، والاعتماد على يديه عند قيامه سابقا برفع ركبتيه . ويكره : الإقعاء ( 6 ) . السابع : التشهد ، ويجب عقيب كل ثانية ، وفي آخر الثلاثية والرباعية

--> ( 1 ) في ( م ) : " بأزيد من لبنة " . ( 2 ) الدمل واحد دماميل : القروح ، ويخفف أيضا ، انظر : الصحاح 4 / 1699 دمل . ( 3 ) في ( م ) : " الجبينين " . ( 4 ) الإرغام بالأنف : الصاق الأنف بالرغام ، وهو : التراب ، انظر : مجمع البحرين 6 / 73 رغم . ( 5 ) هو : أن يجلس على وركه الأيسر ويخرج رجليه جميعا من تحته ، ويجعل اليسرى على الأرض وظاهر قدمه اليمنى إلى باطن قدمه اليسرى ، ويفضي بمقعدته إلى الأرض ، انظر : مجمع البحرين 5 / 297 ورك . ( 6 ) قال الشهيد الثاني : " والاقعاء عندنا : أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه ، وله تفسيرات أخرى ، وهذا هو المشهور منها " روض الجنان : 277 .